سائر بصمه جي

548

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

* الملكية : الملك ، أو التمليك . * الملء : ما يأخذه الإناء إذا امتلأ . - : الطائفة من الزمان لا واحد لها . يقال : مضى مليّ من الزمان ، ومليّ من الدهر . أي : طائفة . * ملؤ : الرجل - ملاءة ، وملاء : صار مليئا ، أي ثقة . * الملهى : الملعب . يقال : هذا ملهى القوم : موضع إقامتهم . - : زمان اللهو ، وموضعه . * الممات : الموت . وفي التنزيل العزيز : أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ ( 21 ) [ الجاثية : 21 ] أي : أحسبوا أن نجعلهم في الآخر في خير كالمؤمنين . ؟ . بئس حكمهم هذا . * المماسة : ملاقاة الجرمين بلا حائل بينهما ذكره الحرالي [ المناوي ] . * الممانعة : امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل دليل [ المناوي ] . * الممتنع بالذات : ما يقتضي لذاته عدمه الممكن بالذات ما يقتضي لذاته أن لا يقتضي شيئا من الوجود والعدم كالعالم [ المناوي ] . * الممدود : كل ما كان بعد الألف همزة ك كساء ورداء [ المناوي ] . * الممكنة العامة : التي حكم فيها بسلب الضرورة المطلقة من الجانب المخالف للحكم الممكنة الخاصة التي حكم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن جانبي الإيجاب والسلب [ المناوي ] . * المملوك : اسم مفعول من ملكت الشيء . - : العبد . * المن : في المنجد : المن كيل أو ميزان ، وهو شرعا 180 مثقالا ، وعرفا 280 مقالا ، جمعه أمنان . وهذا لا ينطبق على شئ من الامنان الآتية . المن التبريزي وهو الشائع في بلاد إيران اليوم هو ست مئة وأربعون مثقالا صيرفيا كما صرح به المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ( م 1 ص 27 ) وكما نص عليه المحقق النائيني في مبحث الكر من وسيلة النجاة ، وفي مبحث زكاة النقدين ( ص 230 ) ونص على أن المن التبريزي نصف المن الشاهي ، ونص على ذلك في زكاة وسيلته الجامعة لأبواب الفقه ( ص 205 ) وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله . فلا وجه لما ذكره السيد في زكاة العروة الوثقى ( م 2 ص 17 ) من أن المن التبريزي هو ألف مثقال صيرفي ، وأمضاه المحقق النائيني في الحاشية ، وتبعه على ذلك تلميذه العلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء في زكاة سفينة النجاة ( ص 280 ) لا وجه لما ذكروه لان هذا هو المن القديم على ما صرح به المحقق النائيني في مبحث الزكاة من وسيلته المذكورة ( ص 221 ] . ويؤيد ما قلناه بل يدل عليه تصريح بعض العطارين من العجم بأن المن التبريزي نصف المن الشاهي ، وستعرف ان المن الشاهي ألف ومئتان وثمانون مثقالا ، فالمسألة لا ينبغي الاشكال فيها ، ولا شك أن السيد والشيخ أراد المن القديم دون المن التبريزي ، أو أنه اشتبه عليهما هذا بهذا . وستعرف في نصاب زكاة الغلات أن هذا المن هو حقة النجف البقالي في زمن صاحب الجواهر قدس اللّه سره حيث قدرها بهذا المقدار من المثاقيل . واللّه العلم .